السيد محمد صادق الروحاني

330

منهاج الصالحين ( ط . ج )

للقاتل ( « 1 » ) . م 4351 : من رأى زوجته يزني بها رجلٌ وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ولكن لا بد عليه من الاثبات ( « 2 » ) وإلا فيعامل معه معاملة غير الجائز ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع . الفصل الثاني : في دعوى القتل وما يثبت به م 4352 : يشترط في المدعي : العقل والبلوغ والرشد ( « 3 » ) أيضا . ويشترط في المُدعَى عليه إمكان صدور القتل منه ، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل ، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة ، كأهل البلد مثلا . م 4353 : لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعةٍ لا يعرفهم ، سُمعت دعواه ( « 4 » ) ، فإذا ثبت شرعاً ، كان لوليِّ المقتول قتلَ المدعى عليه ، ولأولياء الجاني بعد القَود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الديَة ( « 5 » ) ، فإن لم يعلموا

--> ( 1 ) ( ) فلو كان القتيل مستحقا للقتل ولكن لم يكن القاتل مأذونا له في القتل فإن القاتل في هذه الحالة يعاقب كما مر في المسألة 4341 . ( 2 ) ( ) أي لا بد من أن يقدم دليلا على أن القتيل كان يزني بزوجته لذا قتله وأن زوجته كانت مطاوعة للزاني ولذا قتلها ، فإن لم يستطع تقديم الدليل فيعتبر انه قاتل بغير وجه حق . ( 3 ) ( ) وقد مر بيان المقصود بالبلوغ والرشد في المسألة 4016 ، و 3967 . ( 4 ) ( ) أي تقبل دعواه ولكن يحتاج إلى دليل شرعي لاثباتها . ( 5 ) ( ) أي يحق لأولياء القاتل بعد تنفيذ عقوبة القتل بحقه مطالبة شركاءه القتلة بما يتوجب عليهم من الدية ، فإن كان له شريك واحد فيؤخذ منه نصف دية ، وإن كانوا اثنين فيؤخذ منهما ثلثا الدية وهكذا بحسب عددهم ويعطى ما يتم أخذه لورثة القاتل الذي تم قتله عقوبة لاشتراكه بالقتل .